ابحث في الموقع

كاريكاتير

كاريكاتير -  عقل الارهاب
كاريكاتير - عقل الارهاب

تواصل معنا

يرجى التـواصل معنـا وإرسال مقترحاتكم وتوضيحاتكم على بريـد أدارة الموقع:

webmaster@irqnta.com

 

  

تنويه

ننوه لجميع قرائنا الكرام بان موقع دولة المواطن موقع مستقل ومنفتح على جميع الأراء والمواقف هدفه هو تقديم خدمة إخبارية للمتلقي ، وإتاحة الفرصة أمامه للتعبير عن كافة قضاياه وانشغالاته . لنشر مقالاتكم التي تعبر عن آرائكم أو عن وجهات نظركم ولإرسال الأخبار والتقارير وباقي المراسلات المرجو  إرسالها فقط إلى البريد الالكتروني للموقع ... التفاصيل


 

الاسم:

البريد الالكتروني:

الدوري : استجواب المفتش العام التربية في البرلمان بتهم التستر على تزوير شهادات دراسية لجهات سياسية وقضائية PDF  | طباعة |  أرسل إلى صديق
الثلاثاء, 31 كانون2/يناير 2012 19:02

 - كشفت نائبة عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري قرب استجواب المفتش العام لوزارة التربية في البرلمان بتهمة التستر على تزوير شهادات لجهات سياسية وقضائية .

وقالت النائبة مها الدوري لوكالة كل العراق اليوم الثلاثاء " سيكون هناك استجواب داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة للمفتش العام لوزارة التربية مظفر ياسين حول وجود ملفات لتزوير الشهادات الدراسية لجهات قضائية وسياسية أضافة الى هدر المال العام ".

 وأضافت ان " مكتب المفتش العام في وزارة التربية الحالي تحول وبحسب التقارير الواردة الينا الى مكتب بوليسي في الوزارة هدفه ارعاب الموظفين فيها والذي يعد اسوء مكتب مفتش عام عهدته الوزارة في تاريخها وفي حال عدم تقديم [ياسين] ما يثبت برائته من التهم الموجهة اليه فسيكون هناك استجواب رسمي له في البرلمان بعد ان يتم استضافته داخل لجنة التربية النيابية وقد ينتهي به الامر الى اقالته من منصبه واحالته للقضاء ".

يذكر أنّ  حالات استعمال وثائق وشهادات دراسية لأغراض التعيين أو الترفيع او الترقية في الوظيفة العامة ازدادت بعد عام 2003 من قبل بعض المواطنين .

 وينص مشروع قانون العفو عن مزوري الوثائق الدراسية على أن "يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً المحكومون عن جرائم استعمال الوثائق والشهادات الدراسية المزورة لأغراض التعيين والترفيع والترقية في الوظيفة العامة بعد تاريخ 2003/4/9 ويقتصر سريان أحكام هذا القانون على مستعملي الوثائق أو الشهادات الدراسية المزورة للدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) فما دون"، وأنّ سريان أحكام المادة الأولى من هذا القانون على المتهمين بالجرائم المبينة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم وتوقف الإجراءات القانونية بحقهم، فيما نصت المادة الثالثة على إخلاء سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون مالم يكونوا موقوفين أو محكومين عن جرائم اخرى.

 وتضمن القانون أيضاً أن "يعاد المشمولون بأحكام هذا القانون الى استحقاقاتهم الوظيفية القانونية وفقاً لشهاداتهم الدراسية الصحيحة ويلزمون بدفع الفروقات المالية الى الخزينة العامة عن المبالغ التي تسلموها دون وجه حق استناداً الى الشهادة المزورة”، في حين استثنت المادة الخامسة من أحكام المادة الأولى من المقترح “من كانت الوثائق أو الشهادة الدراسية المزورة سبباً في الحصول على درجة وظيفية معاون مدير عام فما فوق ويشمل ذلك من حصل على منصب عضو مجلس محافظة أو عضو مجلس نواب أو بدرجة وزير أو من كان بدرجته ".

التعليقات (0)Add Comment

أضف تعليق
تصغير | تكبير

busy